محمد باقر الوحيد البهبهاني
515
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
107 - مفتاح [ من أدرك ركعة من الوقت ] من أدرك ركعة من آخر الوقت ، فقد أدرك الصلاة تامّة ، للإجماع والنصوص ( 1 ) ، فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان ، وكذا لو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق ( 1 ) ، ولا يكفي ذلك في أوّل الوقت ، فلا تستقر الصلاة في الذمّة حتّى يمضي من الوقت مقدار الطهارة وأدائها ، للأصل والفرق بالاستتباع ، خلافا للصدوق والسيّد فاكتفيا بمقدار أكثر الصلاة ( 1 ) ، وهو شاذ . ومن هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله ، والنصوص فيه بخصوصه واردة أداءا وقضاءا ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 217 الحديث 4959 و 4960 ، 218 الحديث 4962 و 4963 . ( 1 ) لاحظ ! جامع المقاصد : 2 / 24 و 32 ، الحدائق الناضرة : 6 / 100 و 109 . ( 1 ) المقنع : 53 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 52 ذيل الحديث 198 ، رسائل الشريف المرتضى : 3 / 38 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 23 ، مدارك الأحكام : 3 / 91 و 92 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 359 الباب 48 ، 361 الباب 49 من أبواب الحيض .